منتدى محامين الغربية أ / رافت هاشم الديب
منتدى محامين الغربية أ / رافت هاشم الديب
منتدى محامين الغربية أ / رافت هاشم الديب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى محامين الغربية أ / رافت هاشم الديب

منتدى قانون
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 وسائل فض المنازعات في المناقصات وفق قانون الأونسترال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sabra group




المساهمات : 55
تاريخ التسجيل : 02/01/2012

وسائل فض المنازعات في المناقصات وفق قانون الأونسترال Empty
مُساهمةموضوع: وسائل فض المنازعات في المناقصات وفق قانون الأونسترال   وسائل فض المنازعات في المناقصات وفق قانون الأونسترال I_icon_minitimeالأربعاء يناير 30, 2013 2:53 am

وسائل فض المنازعات في المناقصات
وفق قانون الأونسترال

المادة 52- الحق في إعادة النظر

(1) مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، يجوز لأي مورِّد أو مقاول يدعي أنه تعرض، أو ربما يتعرض، لخسارة أو ضرر بسبب الإخلال بواجب يفرضه هذا القانون على الجهة المشترية، أن يلتمس إعادة النظر وفقا للمواد من 53 إلى [57].
(2) لا يخضع ما يلي لإعادة النظر المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة:
( أ) اختيار طريقة اشتراء عملا بالمواد من 18 إلى 22؛
(ب) اختيار إجراء للانتقاء عملا بالمادة 41 (1)؛
(ج) حصر إجراءات الاشتراء وفقا للمادة 8 على أساس الجنسية؛
(د) قرار تتخذه الجهة المشترية بموجب المادة 21 برفض جميع العطاءات أو الاقتراحات أو العروض أو عروض الأسعار؛
(ه) رفض الجهة المشترية الاستجابة لإعراب عن الرغبة بالمشاركة في إجراءات طلب الاقتراحات عملا بالمادة 48 (2)؛
(و) إغفال وردت الإشارة إليه في المادة 27 (ر) أو المادة 38 (ق).

المادة 54- إعادة النظر الإدارية

(1) يجوز للمورِّد أو المقاول الذي يحق له بموجب المادة 52 التماس إعادة النظر، أن يقدم شكوى إلى [يدرج اسم الهيئة الإدارية]:

للمتابعة اضغط هنا اضغط هنا

وسائل فض المنازعات في المناقصات وفق قانون الأونسترال E529a8dc22bd84a37f6f8ae
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
وسائل فض المنازعات في المناقصات وفق قانون الأونسترال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى محامين الغربية أ / رافت هاشم الديب :: منتدى محامين الغربية :: منتدى القانون المدنى-
انتقل الى: