منتدى محامين الغربية أ / رافت هاشم الديب
منتدى محامين الغربية أ / رافت هاشم الديب
منتدى محامين الغربية أ / رافت هاشم الديب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى محامين الغربية أ / رافت هاشم الديب

منتدى قانون
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مذكرة مدنى وضع يد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم رافت




المساهمات : 17
تاريخ التسجيل : 08/05/2008

مذكرة مدنى وضع يد Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة مدنى وضع يد   مذكرة مدنى وضع يد I_icon_minitimeالخميس يناير 06, 2011 7:10 pm

محكمه استئناف عالى طنطا - مأموريه شبين الكوم
الدائرة السادسة المدنية
مذكــــــرة
بدفاع السيد الدكتور / مستأنف ضده
ضد
السيد / مستأنف
في القضية رقم 982 لسنة 39 ق
والمحجوزة للحكم لجلسة 21/1/2009والمذكرات في اسبوعين مناصفة بالايداع

الطلبات

نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بالآتي :
1 – تأييد الحكم المستأنف لأسبابه فيما قضي به بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة وأيضا لتملك المستأنف ضده عين النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية .
2 – ندفع بسقوط حق المستأنف ومن قبله سلفه في رفع الدعوي أمام محكمة الدرجة الاولي بالتقادم الطويل م 374 مدني .
3 – رفض الدعوي.

الموضـــــــــــــــــوع

موضح بالاوراق وتقرير الخبراء فنحيل اليها منعا من التكرار علي عدالة المحكمة.

الدفــــــــــــــاع

أولا : تأييد الحكم المستأنف فيما قضي به بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة :
1 – لأسباب الحكم المستأنف حيث أنها تكفي لحمله , وقد صادفت صحيح القانون والواقع . ولم يأت المستأنف بثمة جديد في الاستئناف يقوض به دعائم ذلك الحكم , فنحيل الي تلك الاسباب منعا من التكرار وحرصا علي ثمين وقت عدالة المحكمة .
2- كما أننا ندفع بانتفاء صفة المستأنف , لتملك المستأنف ضده (المدعي عليه) لعين التداعي بالتقادم الطويل المكسب للملكيه فيما زاد علي نصيبه في عين التداعي , وذلك وفقا لما انتهي اليه تقرير الخبير ووفقا لنص المادة 968 مدني , وذلك بضم مدة حيازة المستأنف ضده لحيازة سلفه , ويعد هذا سببا آخر لانتفاء الصفة في المستأنف لرفع دعواه امام محكمة اول درجه .

× حيث أن المقرر قانونا وفق نص المادة 968 مدني أن من حاز عقارا دون أن يكون مالكا له , كان له ان يكسب مليكة الشئ اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنه , ونصت المادة 971 مدني علي أنه إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا , فإن ذلك يكون قرينة علي قيامها في المدة ما بين الزمنين مالم يقم الدليل علي العكس .

× لما كان ما سبق وكان الثابت بالأوراق ووفقا لما أنتهي اليه تقرير الخبير في البند الثاني أن " المساحة محل الدعوي مملوكه في الأصل لكل من المرحومتين / هانم وسنيه محمد حافظ مورثتي المستأنف ضمن مساحة أكبر مشتراه لهما بموجب العقدين المسجلين .... ثم قامتا ببيع مساحة 150م2متر2 من المساحة المشتراه لهما الي/ مصطفي عبد الرحمن مصطفي عمر بالعقد المؤرخ5/1/1980 والذي قام ببيعها بالعقد العرفي المؤرخ 10/7/1988 لكل من / السيد العربي علي وأخيه / العربي علي السيد , والمقضي بصحتة ونفاذه بالدعوي رقم 8832 لسنة 1988 م.ك شبين الكوم , وقام المشترين بالعقد الأخير ببيع هذه المساحة للمستأنف بالعقد العرفي المؤرخ 8/9/1993 , ومساحة العقار بالطبيعة 139 م2 تقريبا , ومتبقي له (أي المستأنف ضده ) مساحة بالارض محل الدعوي قدرها 32ر11 متر2 من اجمالي مساحة الارض محل الدعوي وقدرها 72ر22م2 , وتبقي بها مساحة 40ر11م2 تخص ورثة المرحومتين ... " .

× وهذا الذي انتهي اليه الخبير يبين سند المستأنف ضده في وضع اليد , بضم حيازته الي حيازة سلفه التي بدأت في 5/1/1980 وما تلاها من عقود وحتي الآن ومبين بها جميعا تسلم المشتري للعين بكاملها , وهذه العقود تعد قرينة علي بداية وضع اليد , وبحساب المدة منذ هذا التاريخ وحتي رفع الدعوي المستأنف حكمها عام 2000 نجد أنها زادت علي خمسة عشر عاما , مما يعني تملك المستأنف ضده لعين النزاع . ويجوز قانونا للمستأنف إثبات وضع يده ومدته بالقرائن التي تستقل عدالة المحكمة باستنباطها من وقائع الدعوي والاوراق المقدمة فيها .

× وقد قضي تطبيقا لذلك بأنه " يجوز إثبات وضع اليد ومدته بالقرائن التي يستقل قاضي الموضوع باستنباطها من وقائع الدعوي والاوراق المقدمة فيها , ومن ثم فلا علي الحكم المطعون فيه اذا هو استند الي اقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوي بغير حلف يمين كقرينه أضافها الي قرائن أخري فصلها وهي في مجموعها تؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها ".

طعن رقم 122 لسنة 27 ق جلسة 8/11/1962 س 13 ص 981

× كما قضي أيضا بأن " وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الأثبات , ومن ثم فان المحكمة لا تتقيد في إثباتها بطريق معين من طرق الاثبات " .

طعن رقم 274 لسنة 32 ق جلسة 28/4/1966 س 17 ص 938

× ولا ينال مما سبق القول بأن مدة وضع يد المستأنف ضده لم تكف مدة التقادم الطويل للملكية , إذ انه يجوز له ضم مدة حيازة سلفه الي حيازته .

× وقد قضي تطبيقا لذلك أن " وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني أنه يجوز للمشتري – باعتباره خلفا خاصا للبائع – أن يضم الي حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون علي الحيازة من أثر ومنها التملك بالتقادم المكسب , ويستوي أن تكون مدة التقادم كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما , وإذ خاف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه برفض دفاع الطاعن المبين بوجه النعي علي سند من أن اكتمال مدة كسب الملكية بالتقادم لحيازة السلف قبل البيع مانع من ضمها للخلف مخصصا النص بغير مخصص , وحجبه هذا عن بحث وتحقيق توافر شروط وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية , فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه " .

طعن رقم 3472 لسنة 59 جلسة 14/6/1994

× ولا يقدح فيما سبق أيضا القول بأن المستأنف ضده لم يكن يعلم أنه مغتصبا لجزء من عين النزاع وفقا لما انتهي اليه تقرير الخبير في البند الثالث بأن " المستأنف ضده هو الحائز للأرض محل الدعوي منذ مشتراه بالعقد العرفي المؤرخ 8/9/1993 ويخصه مساحة قدرها 32ر11 م2 ضمن الارض محل الدعوي بموجب عقد البيع السالف , أما باقي مساحة الارض محل الدعوي وقدرها 40ر11 م2 يضع اليد عليها بدون سند قانوني بطريق الغصب ..... " وأن علمه بذلك كان من ساعة علمه بوضع تلك التقارير نظرا لصغر المساحة وانها طولية وعرضها يقل عن متر , وان من شأن ذلك انتفاء نية التملك لديه , إذ انه لا يشترط أن يكون واضع اليد قاصدا اغتصاب ملك غيره , بل يكفي أن يضع يده بصفته مالكا ولو كان يعتقد أن يده هي ملك نفسه .

× وقد قضي تطبيقا لذلك " إن القانون في صدد التقادم لا يشترط في وضع اليد أن يقصد به غصب ملك الغير بل أن يكون بصفة مالك , سواء أكان واضع اليد يعتقد أن يده هي علي ملك نفسه أم علي ملك غيره , فمن الخطأ القول بأن نية التملك تكون منعدمه إذا كان واضع اليد لا يعلم أن العين التي تحت يده مملوكة لغيره , وان يده عليها هي باعتقاده أنها ملكه ".

طعن رقم 7 لسنة 17 ق جلسة 22/4/1948

× وبالإضافة لما سبق , فإن مظاهر وضع يد سلف المستأنف ضده ظاهرة للعيان , إذ أن السلف الاول / مصطفي عبد الرحمن مصطفي قد وضع يده علي عين التداعي بتارخ 5/1/1980 بموجب العقد المؤرخ بذات التاريخ من مورثتي المستأنف , وثابت استلامه للعين بعقد البيع وقضي بصحة ونفاذ العقد المنوه عنه في القضية رقم 206 لسنة 1980 م.ك شبين الكوم , واستصدر ترخيصا بالبناء من المجلس المحلي لمدينة شبين الكوم برقم 119 لسنة 85/1986 . ثم قام السلف الاول ببيع عين التداعي للسلف الثاني وهو السيد العربي وأخيه بموجب عقد البيع المؤرخ 10/7/1988 وقضي بصحة ونفاذ ذلك العقد في القضية رقم 8332 لسنة 1988 م.ك شبين الكوم , وثابت بذلك العقد عدم وجود ثمة حدود لمورثتي المستأنف , ثم قاما ببناء السملات بالخرسانة المسحلة .

× ثم اشتري المستأنف ضده كامل المساحة بموجب عقد البيع المؤرخ 8/9/1993 وبني عليها منزلا مكون من أربعة طوابق وفق الثابت من معاينة الخبير وترك مطلا يفتح عليه شبابيك من الناحية الشرقية , وقام بعمل بوابة حديدية علي عين النزاع , وقد أثبت الخبير ذلك في نتيجته النهائية في عجز البند الثالث , بأن المستأنف ضده أقام بوابة حديدية علي المساحة محل الدعوي وعليها قفل حديد في حوزة المستأنف ضده .

× ومن جماع ما تقدم فانه يبين لعدالة المحكمة الموقرة تسلسل الحيازة وعدم انقطاعها من واقع المستندات المقدمة في الدعوي , وما انتهي اليه تقارير الخبراء فيها , وأن هذه الحيازة واضحة ظاهرة هادئة مستمرة حتي اكتملت خمسة عشرة سنه في 4/1/1995 , وهو ما يعني عدم الاعتداد بالمنازعات اللاحقة علي اكتمال مدة التقادم لحيازة المستأنف ضده .

× وقد قضي تطبيقا لذلك انه " متي كانت المنازعة التي أثارها المالك الأصلي للعقار تجاه حائزه لاحقة لاكتمال مدة التقادم الطويل المكسب لملكية الحائز فانه لا يعتد بها " .

طعن رقم 226 لسنة 33ق جلسة 7/2/1967 س 18 ص306

× ومن ناحية أخري فإن الدعوي التي يتذرع بها المستأنف ليست دعوي ملكية موضوعية , وإنما هي سد مطلات , ولم يتناول الحكم فيها ثمة حديث عن الملكية , وقد تكفل الحكم المستأنف بالرد علي ما أثاره المستأنف بهذا الصدد , بالاضافة الي أن الدعوي رقم 6040 لسنة 2000 م. ك شبين الكوم والمقامة من المستأنف علي المستأنف ضده كانت لاحقة لاكتمال مدة التقادم عام 1995.

× ومؤدي ما سبق أن القضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة استنادا لاسباب ذلك الحكم وما أضفناه من اسباب ولما تنشئة عدالة المحكمة من اسباب – في حالة تأييدها الحكم – يضحي مصادفا صحيح القانون الواقع جديرا بتأييده .

ثانيا : ندفع بسقوط حق المستأنف في رفع دعوي الطرد للغصب بالتقادم الطويل وفقا لنص المادة 347 مدني :

× حيث أن المقرر قانونا وفق المادة 374 مدني أن الالتزام يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنه , والتقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية التي مضت عليها مدة دون استيفائها احتراما للأوضاع المستقرة كأصل عام . أو اعتدادا بقرينة الوفاء أو جزاء إهمال الدائن في حالات خاصة .

× ونصت المادة 387 مدني علي أنه لايجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء علي طلب المدين أو بناء علي طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين , ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوي.

× لما كان ما سبق وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوي وتقارير الخبراء أن المستأنف ضده وأسلافه من قبله كانوا يضعون اليد علي القدر الزائد علي ملكيتهم وهو مساحة 40ر11 م2 منذ 5/1/1980 وحتي الآن , وكان المستأنف قد أقام دعواه بغية طرد المستأنف ضده من هذا القدر بالاضافة لما يخص المستأنف ضده , أي يطالب بحق من الحقوق الشخصية التي ليست لها مدة تقادم خاصة , أي أن تقادمها يكون بمضي خسمة عشر عاما , والذي يسري من وقت نشأة الحق في الدعوي باعتباره التاريخ الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه , وحيث أن اليوم التالي لتاريخ تحرير عقد البيع هو 6/1/1980هو الوقت الذي نشأ فيه الحق في اقامة دعوي الطرد للغصب , وكان لسلف المستأنف إقامة تلك الدعوي إلا انه تقاعس عن المطالبة بحقه ومن بعده ورثته ومن ضمنهم المستأنف , حتي مضي اكثر من خمس عشرة سنه وقت رفع الدعوي المستأنف حكمها في عام 2000 , ولم يعز تقاعسه هذا الي سبب ما أدي الي عدم علمه به .

× وحيث أن الاوراق قد جاءت خلوا مما يفيد قطع مدة التقادم المستقط أو وقفها قبل إكتمال مدتها في 4/1/1995 , الأمر الذي يضحي معه دفع المستأنف ضده بسقوط حق المستأنف في إقامة دعواه بالتقادم الطويل جاء علي سند صحيح من الواقع والقانون جديرا بقبوله .

× ولا ينال مما سبق القول بأن المستأنف ضده لم يبد هذا الدفع أمام محكمة أول درجه أو أمام هذه المحكمة , إذ أن هذا الدفع يجوز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوي وفقا لنص المادة 387/2 مدني , ثم إن العبرة بالطلبات الختامية طالما أن عدالة المحكمة قد صرحت بالمذكرات وتم ايداعها في الأجل الذي حددته.

ثالثا : رفض الدعوي :

× حيث أن المستأنف – بفرض احقيته جدلا – لم يعدل طلباته بعدما قرر تقارير الخيراء جميعا أن المستأنف ضده يخصه مساحة قدرها 32ر11 م2 وأن الباقي مساحة قدرها 40ر11م2 تخص مورثي المستأنف , ومازال مصرا علي طلباته بطرد المستأنف من مساحة عين النزاع كاملة , بالاضافة الي ما انتهي اليه تقرير الخبير من أن المستأنف ليس له أحقية في اعتراضاته علي تقرير الخبير السابق .

بنـــــــــــاء عليــــــــــــــــــه
يتمسك المدعي بطلباته الواردة بصدر المذكرة 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذكرة مدنى وضع يد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى محامين الغربية أ / رافت هاشم الديب :: منتدى محامين الغربية :: منتدى القانون المدنى-
انتقل الى: